مذكرة إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول الحصول على شهادة في الوضعية الجبائية.
المصاحيب: أنموذج شهادة.
طبقا للفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تمنح الامتيازات جبائية إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل التصاريح التى حل اجلها و لم تسقط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.