بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ جمعية موزعي الأدوية الخواص
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للصحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لموزّعي الأدوية بالجملة ونصف الجملة الممضاة بتاريخ 15 نوفمبر 1984 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.