إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1965 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 18 فيفري 1985 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع كراء السيارات،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.