إن وزير الشؤون الإجتماعية.
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للمطاحن .
وعلى القرار المؤرخ فى 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلى عدد 1 لهذه الإتفافية الممضى بتاريخ 2 ديسمير 1989،
وعلى القرار المؤرخ فى 8 فيفري 1990 المتعلق بالمصادقة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.