إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع
على مجلة الشغل الصادرة بالقاتنون عدد 27 لسنة 6 الموّرخ فى 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ فى 12 مارس 1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية و لعصير الغلال والمياه المعدنية،
وعلى القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.