من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على نشاط تقطيع اللحوم و تعليبها .
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 نوفمبر 2019.
و بعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنََ نشاط شركتكم يتمثل في صناعة اللحوم والدواجن والأرانب طالبين معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.