L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1347/2015 · 10/07/2015

Refus d’autoriser le changement du taux d’amortissement pratiqué

من وزير المالية إلى الموضوع : حول استهلاك مصاريف التطوير المرسملة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 مارس 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه طبقا لأحكام الإتفاقية الخاصة المبرمة بين الدولة التونسية وشركتكم *******، يمكن لهذه الأخيرة إستهلاك مصاريف التطوير بنسبة قصوى محددة بـ30%. كما ذكرتم أن شركتكم إختارت بالنسبة إلى الإستثمارات المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.