من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول استهلاك مصاريف التطوير المرسملة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه طبقا لأحكام الإتفاقية الخاصة المبرمة بين الدولة التونسية وشركتكم *******، يمكن لهذه الأخيرة إستهلاك مصاريف التطوير بنسبة قصوى محددة بـ30%.
كما ذكرتم أن شركتكم إختارت بالنسبة إلى الإستثمارات المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.