L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 07/2019 · 18/04/2019

Note aux banques n°2019-07 du 18 Avril 2019

الموضوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي . بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي: وعلى المواصفة التونسية " م . ات 11.112 (1996) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية : و على المذكرة إلى البن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.