L
lois.tn
Retour
En vigueur DOU 03/2020 · 27/01/2020

" حول رقمنة الإجراء الخاص بمنح "تأشيرة التصدير

الجمهورية التونسية  النشرية الرسمية للديوانة التونسية  وثائق إدارية نص ات.ع رقم 003 لسنة 2020 بتاريخ 2020.01.27  الموضوع : حول رقمنة الإجراء الخاص بمنح "تأشيرة التصدير". المرجع: - قرار المجلس الأعلى للتصدير بتاريخ 4 جانفي 2018. - البلاغين الصادرين عبر منظومة "سند" بتاريخ 30 جويلية و12 نوفم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.