الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الاقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطالع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى المواصفة التونسية " م. ت 11.112( 1996 " )المتعلقة بأذون الاقتطاعات البنكية والبريدية ،
وعلى المذكرة إلى البن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.