مذكرة خاصة عدد 1531 بتاريخ 30 جويلية 2015 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "م" إقتنت سنة 2008 أراض لدى شركة "ب" قصد إنجاز مشروع رياضي وترفيهي وعقاري وطلبتم معرفة هل يمكن لبلدية "ك" إستبعاد الثمن الأصلي لشراء العقارات المضمن بعقود البيع عند إحتسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.