L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 04/2019 · 07/08/2019

منشور إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 04 لسنة 2019 : الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية

الموضوع: الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية.  إن محافظ البنك المركزي التونسي،  بعد الإطلاع على القـانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،  وعلى القـانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.