الموضوع: الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القـانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتممته،
وعلى القـانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.