L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 03/2019 · 02/05/2019

منشور إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 3 لسنة 2019 : الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية

الموضوع: الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي، بـعــدالاطلاع علــــى الـقـانــون الاساسي عــــدد 23 لسنة 2012 المــؤرخ فـي 20  ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعلى جميع النصوص الالحقة التي نقحته وتممته، وعلى القـانون الاساسي عدد 16

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.