مذكرة خاصة عدد 1700 بتاريخ 10 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنّ شركتك تقوم ببيع منتوجات خزفية (الآجر) بالتفصيل لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي لبناء مساكنهم الخاصّة وأنّ الأشخاص المذكورين يمتنعون في أغلب الحالات عن مدّ الشركة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.