مذكرة خاصة عدد 1787 بتاريخ 20 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك وتبعا لتصنيف ولاية "ديلاوير" كإقليم ذي نظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار وزير المالية بتاريخ 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي، التأكيد على أنّ اتفاقية تفادي الإزدو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.