مذكرة خاصة عدد 1786 بتاريخ 20 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار نشاطه, يتولى مصرف "ز" تحويل مبالغ إلى الخارج تبعا لمطالب تحويل صادرة عن الحرفاء وأنه تتم بمناسبة كل عملية تحويل مطالبة الحرفاء المعنيين بالتنصيص على طبيعة المبالغ المحوّلة (مبالغ معفاة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.