مذكرة خاصة عدد 1443 بتاريخ 18 جانفي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تشمل كلفة اقتناء او بناء المسكن التي لايمكن ان تفوق 200.000 دينار طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أصل الدين وفوائضه والت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.