مذكرة خاصة عدد 417 بتاريخ 01 فيفري 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بأنواع عقود التأمين المعفاة من المعلوم الوحيد على التأمين وخاصة عقد التأمين للمسؤولية المدنية العشري فى مجال الأشغال العامة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.