مذكرة خاصة عدد 654 بتاريخ 21 فيفري 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مذكم بتوضيحات حول مدى خضوع عقار في طور اليناء للمعلوم, على الأراضي غير المبنيّة، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، تخضع الأراضي غير المبنيّة الكائنة بالمن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.