مذكرة خاصة عدد 3021 بتاريخ 26 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه ورد على المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للمترولوجيا ملف من إحدى أعوانها، للإنتفاع بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مبيّنين أنه تمّ تمكين المعني بالأمر خلال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.