L
lois.tn
Retour
En vigueur DOU 34/2017 · 06/05/2017

النظام الجبائي التفاضلي عند توريد التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا واللازمة للإستثمارات من قبل المؤسسات المختصة في جمع أو تحويل أو تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضلات والنفايات والمؤسسات المختصة في التكوين المهني

نقح بـ : - نص ت ع رقم 016 لسنة 2024 بتاريخ 2024.01.24  الجمهورية التونسية  النشرية الرسمية للديوانة التونسية توزيع عام  وثائق إدارية    نص ت.ع رقم 034 لسنة 2017 بتاريخ  :  2017-05-06 الموضوع : النظام الجبائي التفاضلي عند توريد التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليًا و اللازم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.