L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 28/04/2017

ملحق بالمذكرة ت.ع عدد 029 لسنة 2017 بتاريخ 2017/04/28 : قائمة التجهيزات المورّدة التي ليس لها مثيل مصنوع محليًا و اللازمة للإستثمارات في قطاع الصناعات التقليدية

نقح بـ : - نص ت ع رقم 017 لسنة 2024  بتاريخ 2024.01.24    رقم البند التعريفي  بيان المنتوجات م  26 -73 - الة لطرق الدمالج والخواتم  - قياب وصفائح للطرق ذات حر م  05 - 82 - سندان برأسين  -آلات لتدوير الخيو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.