L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 04/12/2014

Avenant n° 11 à la convention collective sectorielle des constructeurs et des concessionnaires de véhicules automobiles

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات الممضاة بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق علي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.