L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2019 · 01/10/2019

كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات

البــاب الأول أحكــام عامــة الفصل الأول  يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بهذه الالتزامات. الفصل 2  يقصد، على معنى هذا الكراس ووفقا لأحكام الفصل 2 من مجلة الاتصالات بـ: ـ نقطة تبادل حركة الأنترنات: الخدم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.