إن وزير الشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.