بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- الجامعة الوطنية للنقل.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل.
- الجامعة العامة للنقل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.