L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 4 · 06/05/2009

Avenant n° 4 à la convention collective sectorielle de transport routier des marchandises

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لنقل البضائع من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للنقل من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.