بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لنقل البضائع
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للنقل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.