مذكرة خاصة عدد 617 بتاريخ 09 مارس 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي لخدمات متمثلة في دراسة وتحليل السوق التونسية في قطاع الاتصالات منجزة من قبل مسدي خدمات لبناني لمدة مائة يوم لفائدة الهيئة الوطنية للاتصالات، يشرّفني إعلام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.