الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بالفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب المنجزة أو المسوغة من طرف الخواص والمؤهلة للإنتفاع بالحوافز الجباتية و المالية الجاري بها العمل.
الفصل 2
الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب هي فضاءات خدماتية؛ تقدم للأطفال والشباب مجموعة من الخدمات و الأنشطة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.