L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges/2006 · 03/01/2006

Cahier des charges relatif à la création des espaces de loisirs pour les enfants et les jeunes par les privés

الباب الأول : أحكام عامة  الفصل الأول  يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بالفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب المنجزة أو المسوغة من طرف الخواص والمؤهلة للإنتفاع بالحوافز الجباتية و المالية الجاري بها العمل. الفصل 2  الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب هي فضاءات خدماتية؛ تقدم للأطفال والشباب مجموعة من الخدمات و الأنشطة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.