الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة تمثيل المؤسسات الأجنبية لتصنيف السفن التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 11 فصلا وعلى تصريح وأنموذج لتقرير نشاط تمثيل المؤسسات الأجنبية لتصنيف الس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.