الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط الواجبة على متعاطي نشاط إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة والمخصصة لتغذية الحيوانات البرية والبحرية التي تتم تربيتها قصد استهلاك منتجاتها .
الفصل 2
يشتمل هذا الكراس علی 8 صفحات و يتضمن 4 أبواب مقسمة إلى 16 فصلا . و يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.