الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تنطبق أحكام هذا الكراس على كل شخص مادي
أو معنوي يتولى نقل الحليب الطازج من أماكن الإنتاج إلى مراكز التجميع أو إلى وحدات التصنيع المعترف بها.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 5 صفحات ويتضمن أربعة أبواب مقسمة إلى 15 فصل. ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، أما الباب الثاني فيهم الشروط العامة لنقل الحل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.