L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2009 · 05/01/2009

cahier des charges fixant les conditions du transport du lait frais

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تنطبق أحكام هذا الكراس على كل شخص مادي أو معنوي يتولى نقل الحليب الطازج من أماكن الإنتاج إلى مراكز التجميع أو إلى وحدات التصنيع المعترف بها. الفصل 2 يحتوي هذا الكراس على 5 صفحات ويتضمن أربعة أبواب مقسمة إلى 15 فصل. ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، أما الباب الثاني فيهم الشروط العامة لنقل الحل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.