الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط مواصفات محلات التربية والتجهيزات التي يجب أن تتوفر لتربية الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيليات والدواجن والأرانب والنحل
الفصل 2
يشتمل هذا الكراس على 19 صفحة ويتضمن 38 فصلا مقسمة إلى 4 أبواب ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة أما الباب الثاني فيخص شروط ومواصفات م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.