L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2001 · 14/02/2001

Cahier des charges relatif aux experts auditeurs de l'utilisation de l'énergie

يتعهد المدقق بما يرد بالالتزامات التالية :  الفصل 1  الموضوع ومحتوى كراس الشروط طبقا لمقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 13 جانفي 1987 المتعلق بإحداث نظام المراقبة الإجبارية والدورية لاستعمال الطاقة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 329 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 ، يضبط كراس الشروط القواعد التنظيمية والفنية والمراقبة المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.