الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يتمثل نشاط إستغلال مؤسسة لكراء السيارات في كراء سيارات للغير، بسائق أو بدون سائق معدة لنقل الأشخاص و ذات تسعة مقاعد بإعتبار مقعد السائق على أقصى حد و يعتبر مؤسسة لكراء السيارات كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس هذا النشاط بصفة دائمة و بغرض الربح.
الفصل 2
يمكن تعاطي نشاط إستغلال مؤسسة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.