الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط والإلتزامات العامة المتعلقة بصنع المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي و توريدها و تحضیرها و تکییفها و خزنها و بيعها و توزیعها والمصادق عليها بالبلاد التونسية
الفصل 2
يحتوى هذا الكرّاس على (9) صفحات ويتضمن أربعة أبواب مقسمة إلى واحد و عشرون فصلا ويتعلق الباب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.