ان وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤّرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتملق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة التي انعقدت في في 16 جانفي 1975 كما وقع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.