إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الإطارية
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنصوص عليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.