L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 20/11/1975 · 20/11/1975

Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 novembre 1975, portant agrément de la convention collective sectorielle de la minoterie

ان وزير الشؤون الاجتماعية ،  بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966  المتعلق بأصدار مجلة الشغل وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،  وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية ،  وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة  التي انعقدت في 31 جويلية 19

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.