بيــن الممضين أسفلــه :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لمكرري الزيوت
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.