L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 14 · 06/11/2018

Avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des constructeurs et des concessionnaires de véhicules automobiles

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات الممضاة بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليها بقرار و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.