27 ديسمبر 2010
قرار تعقيبي عدد 311076
الإدارة العامة للأداءات / توفيق
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 12 مارس 2010 والمسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 311076 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 3 جوان 2009 تحت عند 69918 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأمل بإلغاء قرار التوظ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.