L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310518 · 13/12/2010

قرار تعقيبي عدد 310518 بتاريخ 13 ديسمبر 2010 : تصريح بالقيمة الزائدة العقارية - التفويت في أرض دولية

  13 ديسمبر 2010 قرار تعقيبي عدد 310518  الإدارة العامة للأداء ات / ورثة الحطاب بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الإدارة العامة للأداءات بتاريخ 11 جويلية 2009 والمرسم بكتابة هذه المحكمة تحت عدد 310518 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة السادسة بمحكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 62621 بتاريخ 21 جانفي 2009 والقاضي بقبول ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.