22 نوفمبر 2010
قرار تعقيبي عدد 310402
شركة "***** / الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ مصطفى شلبي نيابة عن المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 6 جوان 2009 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310402 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 6 فيفري 2008 في القضية عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.