L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310598 · 07/06/2010

قرار تعقيبي عدد 310598 بتاريخ 7 جوان 2010 : الإعفاء من المعلوم على المؤسسأات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

  قرار تعقيبي عدد 310598  الإدارة العامة للأداءات بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه والمسجل بكتابة المحكمة بتاريخ 22 أوت 2009 تحت عدد 310598 طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 58351/06 بتاريخ 23 جانفي 2008 والقاضي  بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.