من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول اعتبار الخدمات المنجزة بتونس والمستغلة بالخارج عمليات تصدير.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تعتبر عمليات تصدير الخدمات التي كنتم سوف تنجزونها لفائدة شركة مقيمة بإيطاليا والمتمثلة في القيام بدراسات حول الإستثمار بتونس مبينين أن الأحداث الأخي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.