مذكرة خاصة عدد 989 بتاريخ 25 مارس 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل ينتفع أجير ظرفي بالإعفاء الخاص بالأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار، يشرفني إعلامكم أن الإعفاء المذكور لا يطبق على الأجراء الظرفيين.»
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.