بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 والمصادق عليها بقرار وزير ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.