L
lois.tn
Retour
Cahier de charge En vigueur Cahier des charges / 2001 · 28/03/2001

كراس شروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالة الأسفارو مؤسسات النزل التونسية

Ouvrir le PDF العربية JORT #28 · 06/04/2001
الباب الاول  احكام عامة  الفصل الأول تنطبق أحكام هذا الكراس على جميع العمليات المتعلقة بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الاسفار ومؤسسات النزل التونسية  الفصل 2 يحتوي هذا الكراس على خمس صفحات ويتضمن اربعة ابواب مقسمة الى تسعة عشر فصلا  ويتعلق الباب الأول بالاحكام العامة اما الباب الثاني فيخص الشروط العام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.