الباب الاول
احكام عامة
الفصل الأول
تنطبق أحكام هذا الكراس على جميع العمليات المتعلقة بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الاسفار ومؤسسات النزل التونسية
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على خمس صفحات ويتضمن اربعة ابواب مقسمة الى تسعة عشر فصلا
ويتعلق الباب الأول بالاحكام العامة اما الباب الثاني فيخص الشروط العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.