L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 20/11/1975 · 20/11/1975

Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 novembre 1975 portant agrément de la convention nationale de la fabrication du peintre

ان وزير الشؤون الاجتماعية ،  بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966  المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،  وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية  وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة التي انعقدت في 31 جويلية 1975 كما وقع الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.