ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،
وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة التي انعقدت في 31 جويلية 1975 كما وقع الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.